الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
476
معجم المحاسن والمساوئ
4 - الكافي ج 7 ص 275 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ [ خالِداً فِيها ] قال : « من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمّد الّذي قال اللّه عزّ وجلّ : وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً » قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ؟ قال : « ليس ذلك المتعمّد الّذي قال اللّه عزّ وجلّ » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 4 ص 71 ، عن سماعة عنه عليه السّلام بعينه متنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 19 ص 19 . 5 - تفسير القمّي ج 1 ص 148 : عليّ بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً الآية قال : « ومن قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته ، ومن قتل نبيّا أو وصيّ نبيّ فلا توبة له لأنّه لا يكون مثله فيقاد به ، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم فإذا دخل في الإسلام يجبّ ما كان قبله أي يمحو لأنّ أعظم الذنوب عند اللّه هو الشرك باللّه فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت في ما سواه » . فأمّا قول الصادق عليه السّلام : « ليست له توبة » فإنّه عنى من قتل نبيّا أو وصيّا فليست له توبة لأنّه لا يقاد أحد بالأنبياء إلّا الأنبياء وبالأوصياء إلّا الأوصياء والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا ، وغير النبيّ والوصي ينقاد به ، وقاتل النبيّ والوصيّ لا يوفّق بالتوبة . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 318 . قتل غير قاتله : 1 - المحاسن ص 18 : عنه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة